الشيخ نجم الدين الطبسي
30
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
الرابع : حبس المكثر للخمر . كما فعلوه بأبي محجن الصحابي - الذي كان لا يزال يجلد في الخمر - ، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه ( 1 ) وعندنا يقتلون في الثالثة أو الرابعة بعد إقامة الحد مرتين فلا يصل الدور إلى الحبس ( 2 ) الفصل الحادي عشر : الحبس في مسائل الزوجية وفيه موارد : المورد الأول : حبس المؤلي زوجته ، الممتنع عن الفئ ، والرجوع ، أو الطلاق . والروايات منا بلغت حد الاستفاضة : روى الكليني بسنده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في المؤلي إذا أبي ان يطلق ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام ، والشراب حتى يطلق ( 3 ) وعندنا : ان امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق ( 4 ) وهو مما لا خلاف فيه عند علمائنا ( 5 ) . أما العامة : فيهم من يقول بالحبس كالشافعي ( 6 ) ومالك واحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد ( 7 ) وهو قول أهل الظاهر من السنة ( 8 ) والزيدية . ( 9 ) المورد الثاني : حبس المظاهر الممتنع عن الفئ أو الطلاق . وبه رواية أوردها الطوسي بسنده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ؟ قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر ، فان فاء والا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ( 10 ) وقد أفتى جمع من فقهائنا فيه بالحبس ، وانه ان خرجت ثلاثة اشهر ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق
--> 1 - مصنف عبد الرزاق 9 : 243 - أسد الغابة 9 : 240 - رجال مقارن : 72 . 2 - الروضة البهية 9 : 205 . 3 - الكافي 6 : 133 - وسائل الشيعة 15 : 545 - التهذيب 8 : 6 . 4 - شرائع الاسلام 3 : 86 - وسيلة النجاة : 390 . 5 - جواهر الكلام 33 : 315 - المقنع : 351 - المبسوط 4 : 133 - الخلاف 4 : 515 - النهاية : 529 - الكافي في الفقه : 302 - المراسم : 159 - المهذب 2 : 302 - فقه القرآن 2 : 302 ، غنية النزوع : 365 ، المختصر النافع : 207 . 6 - الام 8 : 200 . 7 - سنن الترمذي 3 : 505 - إختلاف العلماء للمروزي : 183 . 8 - بداية المجتهد 2 : 102 . 9 - عيون الأزهار : 34 . 10 - التهذيب 8 : 24 - مصنف عبد الرزاق 6 : 439 .